رضا مختاري / محسن صادقي
2069
رؤيت هلال ( فارسي )
الأوّل : أنّه يثبت به مطلقا ، وهو مقتضى إطلاق كلام الأكثر وصريح بعض . قال في النهاية : فإن لم تره ورئي في البلد رؤية شائعة وجب عليك الصوم . « 1 » وقال في المبسوط : إن رئي في البلد رؤية شائعة وجب الصوم . « 2 » وقال في السرائر : إن تواتر الخبر برؤيته وشاع ذلك وجب الصوم . « 3 » وقال في الشرائع والنافع : ولو رئي شائعا وجب الصوم . « 4 » وقال في التذكرة : ولو لم يحصل العلم بل حصل ظنّ غالب بالرؤية فالأقوى التعويل عليه كالشهادتين ؛ فإنّ الظنّ الحاصل بشهادتهما حاصل مع الشياع . « 5 » وقال في الإرشاد : ويعلم رمضان برؤية الهلال أو بشياعه . « 6 » وقال في القواعد : ويعلم دخول شهر رمضان برؤية هلاله وشياع الرؤية . « 7 » وقال في الدروس : لو رئي شائعا وجب الصوم على من علم الشياع . « 8 » وقال في اللمعة والروضة : ويعلم برؤية الهلال أو شياع . « 9 » الثاني : أنّه لا يثبت به إلّا إذا أفاد العلم ، وهو لجماعة . قال في المدارك : والأصحّ اعتبار العلم كما اختاره العلّامة في المنتهى وأيضا في كتاب الشهادات من هذا الكتاب ؛ لانتفاء ما يدلّ على اعتبار الشياع بدون ذلك . « 10 » وقال في الذخيرة : واعتبر المصنّف في المنتهى والمحقّق في كتاب الشهادات من الشرائع العلم ، وهو
--> ( 1 ) . النهاية ، ص 150 . ( 2 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 267 . ( 3 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 380 . ( 4 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 180 ؛ المختصر النافع ، ص 68 . ( 5 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 136 ، المسألة 80 . ( 6 ) . إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 303 . ( 7 ) . قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 387 . ( 8 ) . الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 284 . ( 9 ) . اللمعة الدمشقيّة ، ص 58 ؛ الروضة البهيّة ، ج 2 ، ص 109 . ( 10 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 166 .